رضا مختاري / محسن صادقي
2184
رؤيت هلال ( فارسي )
د ) لو اختلف الشاهدان فيما تسمع شهادتهما في صفة الهلال بالاستقامة والانحراف ، ففي المدارك أنّه تبطل شهادتهما « 1 » ، ولا بأس به . وكذلك لو اختلفا في جهة الحدبة أو موضع الهلال ؛ لاختلاف المشهود به . وقال : « ولا كذلك لو اختلفا في زمان الرؤية مع اتّحاد الليلة » 2 . وهو كذلك . ه ) لو شهد أحدهما برؤية شعبان الاثنين مثلا والآخر برؤية رمضان الأربعاء ، لم يقبل على الأظهر ؛ لتغاير ما شهد به كلّ واحد مع الآخر ، فلا يثبت شيء منهما ، ولوجوب الاقتصار في إثبات أمر مخالف للأصل على موضع اليقين ، ولا يعلم من الأخبار قبول مثل ذلك . وفي المدارك : « احتمل القبول ؛ لاتّفاقهما في المعنى » . 3 وهو غير مفيد . ولا يكفي قول الشاهد : « اليوم الصوم أو الفطر » بل يجب على السامع الاستفصال ؛ لاختلاف الأقوال ، وإمكان الاستناد إلى أمر غير مقبول ، وللأصل المذكور . وفي المدارك : « نعم ، لو علمت الموافقة أجزأ الإطلاق » . 4 وفيه أنّ الموافقة في القول لا تنفي الاشتباه في المستند . وبالجملة ، مقتضى الأصل عدم القبول . ولا يثبت الهلال بغير ما ذكر . وهاهنا أمور أخر اعتمد إلى كلّ منها بعضهم . منها : العدل الواحد ، فإنّه لا يقبل في ثبوت الهلال مطلقا على الحقّ المشهور ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه 5 ؛ للأصل ، والاستصحاب ، والمستفيضة المصرّحة بأنّه لا يقبل في الهلال غير العدلين ؛ خلافا للديلمي فقبله في هلال شهر رمضان بالنسبة إلى الصوم خاصّة دون غيره من أجل ومدّة 6 ؛ للاحتياط . وصحيحة محمّد بن قيس : « إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين » 7
--> ( 1 ) 2 3 4 . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 170 . ( 2 ) 5 . الخلاف ، ج 2 ، ص 172 ، المسألة 11 ؛ غنية النزوع ، ص 135 . ( 3 ) 6 . المراسم ، ص 96 . ( 4 ) 7 . الفقيه ، ج 2 ، ص 123 ، ح 1913 .